أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حلف على جماع زوجته وهي حائض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حلف على جماع زوجته وهي حائض
معلومات عن الفتوى: حلف على جماع زوجته وهي حائض
رقم الفتوى :
1787
عنوان الفتوى :
حلف على جماع زوجته وهي حائض
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
كنت أمزح مع أحد الزملاء فقلت حالفاً: (والله العظيم بأن أجامع زوجتي وهي حائض) وقلت: (بالثلاث بأن أجامعها وهي حائض) ولم تكن عندي النية بفعل ذلك، وكان القصد منه التفاخر، وقد سألت أحد المشايخ فقال: ليس عليك شيء، وسألت آخر فقال: يلزمك كفارة وهي إطعام عشر مساكين، وقد قمت بإطعام عشرة مساكين ولكن الوسواس لم يفارقني، أرجو إفادتي ونصحي بما يجب أن أفعله جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يلزمك شيء غير الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت قد أطعمت سقط عنك إثم الحلف، وننصحك أن تحفظ نفسك عن مثل هذا الكلام الذي فيه التعدي على المحرمات والجرأة على ذلك فإنه ذنب كبير والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: